اختر لغتك
الدستور/ الحُكم
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
الخليفة (24-41)، معاون التفويض (42-48)، معاون التنفيذ (49-51)، الولاة (52-60)، الجهاز الإداري وبيت المال والإعلام (96-104)، أمير الجهاد، ودائرة الحربية والجيش (61-69)، الأمن ودائرة الخارجية والصناعة (70-74)
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 24: الخـليفـة هو الذي ينوب عن الأمة في السـلـطـان وفي تنفيذ الشرع.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 25: الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 26: لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 27: إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون بيعة الباقين حينئذ بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشق عصا المسلمين.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 28: لا يكون أحد خليفةً إلا إذا ولاه المسلمون، ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 29: يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أي دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 30: لا يشترط فيمن يبايَع للخلافة إلا أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 31: يشـترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون: رجـلاً، مسـلماً، حـراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً قادراً من أهل الكفاية.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 32: إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله. أو عزله، يجـب نصـب خليفة مكانه خـلال ثلاثة أيـام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 33: يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:
- للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.
- إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.
- فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.
- فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزراء التنفيذ سناً.
- لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.
- يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 34: طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:
- تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.
- يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً.
- يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.
- المرشحون الذين تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.
- يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما.
- تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.
- يبـادر المسلمون بمبـايـعـة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
- بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.
- بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 35: الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 36: يملك الخليفة الصلاحيات التالية:
- أ - هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها.
- ب - هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
- ج - هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.
- د - هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.
- هـ - هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.
- و - هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميـزانـيـة الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 37: الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 38: للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شـرعي بحـجـة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 39: ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفةً ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفةً. فإذا تغيرت حاله هذا التغير وجب عزله في الحال.
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 40: الأمـور التي يتـغـير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخـلافة ثلاثة أمور هي:
- التفاصيل
- المجموعة: الخليفة 24-41
المادة 41: محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيّرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التفويض 42-48
المادة 42: يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فـيـفـوض إليه تـدبـير الأمـور بـرأيـه وإمـضـاءهـا على اجتهاده. وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايتهم ولا يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التفويض 42-48
المادة 43: يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً، حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلا، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التفويض 42-48
المادة 44: يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التفويض 42-48
المادة 45: على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التفويض 42-48
المادة 46: يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التفويض 42-48
المادة 47: إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التفويض 42-48
48: لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، ولا يقلد تقليداً خاصاً بأي من الأعمال لأن ولايته عامة.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التنفيذ 49-51
المادة 49: يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية:
- أ - العلاقات مع الرعية.
- ب - العلاقات الدولية.
- ج - الجيش أو الجند.
- د - أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التنفيذ 49-51
المادة 50: يكون معاون التنفيذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.
- التفاصيل
- المجموعة: معاون التنفيذ 49-51
المادة 51: يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.
- التفاصيل
- المجموعة: الوُلاة 52-60
المادة 52: تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.
- التفاصيل
- المجموعة: الوُلاة 52-60
المادة 53: يُعَـيَّنُ الولاة مـن قبل الخـليفة، ويُعَـيَّنُ العـمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجـالاً أحـراراً مسـلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا مـن أهـل الكـفـاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَـيَّرُونَ من أهل التقوى والقوة.
- التفاصيل
- المجموعة: الوُلاة 52-60
المادة 54: للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.
- التفاصيل
- المجموعة: الوُلاة 52-60
المادة 55: لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر وأطْلَعَ الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.
- التفاصيل
- المجموعة: الوُلاة 52-60
المادة 56: يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:
- التفاصيل
- المجموعة: الوُلاة 52-60
المادة 57: ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رُئي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.
- التفاصيل
- المجموعة: الوُلاة 52-60
المادة 58: لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.
- التفاصيل
- المجموعة: الوُلاة 52-60
المادة 59: يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضا منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.
- التفاصيل
- المجموعة: الوُلاة 52-60
المادة 60: على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 61: تتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شاكل ذلك. ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمير الجهاد).
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 62: الجهاد فرض على المسلمين، والتدريب على الجندية إجباري، فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد. وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 63: الجيش قسمان: قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية، تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 64 : تجعل للجيش ألوية ورايات، والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 65: الخليفة هـو قـائـد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً، ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية، ويعينه رئيس الأركان
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 66: يُجعل الجيشُ كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة. إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات، وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش، ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 67: يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 68: يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك، وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 69: يجـب أن تتوفـر لدى الجيش الأسـلحـة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.
- التفاصيل
- المجموعة: الأمن، الخارجية ، الصناعة 70-74
المادة 70: تتولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مساس بالأمن، ومنع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة، ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمر من الخليفة. ورئيس هذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي، ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.
- التفاصيل
- المجموعة: الأمن، الخارجية ، الصناعة 70-74
المادة 71: الشرطة قسمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي الحاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.
- التفاصيل
- المجموعة: الأمن، الخارجية ، الصناعة 70-74
المادة 72: أبرز ما يهدد الأمن الداخلي الذي تتولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.
- التفاصيل
- المجموعة: الأمن، الخارجية ، الصناعة 70-74
المادة 73: تتولى دائرة الخارجية جميع الشؤون الخارجية المتعلقة بعلاقة دولة الخلافة بالدول الأجنبية، سواء أكانت تتعلق بالناحية السياسية، أم بالنواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية، أم المواصلات البريدية والسلكية واللاسلكية، ونحوها.
- التفاصيل
- المجموعة: الأمن، الخارجية ، الصناعة 70-74
المادة 74: دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة، سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة. وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة، أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية. والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.
- التفاصيل
- المجموعة: الإدارة والمال والإعلام 96-104
المادة 96: إدارة شـؤون الدولة ومصـالح الناس تـتـولاهـا مصـالح ودوائر وإدارات، تـقـوم على النهـوض بشـؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.
- التفاصيل
- المجموعة: الإدارة والمال والإعلام 96-104
المادة 97: سـياسـة إدارة المصـالح والدوائـر والإدارات تقوم على البساطة في النظام، والإسـراع في إنجـاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.
- التفاصيل
- المجموعة: الإدارة والمال والإعلام 96-104
المادة 98: لكل من يحمل التابعية وتتوفر فيه الكفاية، رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يُعَيَّنَ مديراً لأية مصلحة من المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفاً فيها.
- التفاصيل
- المجموعة: الإدارة والمال والإعلام 96-104
المادة 99: يُعَيَّنُ لكل مصلحة مدير عام، ولكل دائرة وإدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم أو إداراتهم من حيث عملهم، ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.
- التفاصيل
- المجموعة: الإدارة والمال والإعلام 96-104
المادة 100: المديرون في جميع المصالح والدوائر والإدارات لا يُعْزَلُونَ إلا لسبب ضمن الأنظمة الإدارية، ولكن يجوز نَقْلُهُمْ من عمل إلى آخر، ويجوز توقيفهم عن العمل، ويكون تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو إداراتهم.
- التفاصيل
- المجموعة: الإدارة والمال والإعلام 96-104
المادة 101: الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم.
- التفاصيل
- المجموعة: الإدارة والمال والإعلام 96-104
المادة 102: بيت المال دائرة تتولى الواردات والنفقات وفق الأحكام الشـرعية من حيث جمعها وحـفـظـهـا وإنفاقها. ويسمى رئيس دائرة بيت المال (خازن بيت المال)، ويتبع هذه الدائرة إدارات في الولايات ويسمى رئيس كل إدارة (صاحب بيت المال).
- التفاصيل
- المجموعة: الإدارة والمال والإعلام 96-104
المادة 103: جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين وتنفيذها، في الداخل:
- التفاصيل
- المجموعة: الإدارة والمال والإعلام 96-104
المادة 104: لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت.